12012 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن ، ابن المسيب والحسن ، قالوا : " له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما ، إذا كان لم يبت طلاقها " . قال وسليمان بن يسار قتادة : وقال عكرمة : إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها " .