12024 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، قال : أخبرني الزهري ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، خرج مع علي [ ص: 21 ] إلى اليمن ، وأرسل إلى امرأته بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها ، وأمر لها فاطمة بنت قيس ، الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ، بنفقة ، فاستقلتها ، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ، فقالت : أين يا رسول الله قال : " إلى لا نفقة لك " واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها " ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ، فأرسل إليها أسامة بن زيد مروان يسألها عن ذلك ، فحدثته ، فأتى قبيصة بن ذؤيب مروان ، فأخبره ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن . قال الله عز وجل : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلى ما تحبسونها قال أن عبد الرزاق : " وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا [ ص: 22 ] بهذا الآخر بعد " .