12206 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : " لا ميراث لها ، ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا ، [ ص: 65 ] ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها ، ولا يجوز عليها في ميراثها " . طلقها فبتها مريضا ، ثم استصح في عدتها ، ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها