12243 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، قال : " الزهري ، من طلق قبل أن يفرض ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض ، فالمتعة حق عليه " . متعتان إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين
12244 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج مثله . ابن شهاب