12349 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن منصور ، عن النخعي قال : " إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها ، وإن لم تستدن فلا شيء لها عليه إذا أكلت من مالها " . قال معمر : وسألت ابن شبرمة عنها ؟ قال : " إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة " . قال معمر : ويقول آخرون " من يوم ترفع أمرها إلى السلطان " .