[ ص: 101 ] 12376 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة المجالد ، عن قال : " الشعبي " . إذا اعترف الرجل بولده ، ثم انتفى منه فليس ذلك له يلحق به ، وإن كره
وقال عامر : رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة أقر بولده ، ثم نفاه فألحقه به ، ثم التفت إلينا فقال : " لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده " .