12631 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال : قرأنا على ، عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب : أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها ، [ ص: 166 ] وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البايع رأس ماله وطرح الربا ، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم - وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر - ليرجعها فأبى " .


