12671 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن يزيد بن أبي زياد قال : كتب زيد بن وهب : " أن عمر بن الخطاب ، وأن المسلم ينكح النصرانية ، ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ، ومن النصراني لا ينكح المسلمة " . وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها