12671  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن   يزيد بن أبي زياد  ، عن   زيد بن وهب  قال :  كتب   عمر بن الخطاب     : " أن  المسلم ينكح النصرانية   ، وأن  النصراني لا ينكح المسلمة   ، ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ، ومن  وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها      " .  
				
						
						
