12706 عبد الرزاق ، عن قال : أقول : " ابن جريج ، واحتسبت بما اعتدت في شركها ، وإن بتها فكذلك أيضا كهيئة الأمة تطلق فتعتد حيضة فتعتق ، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها فحسبها ما اعتدت ، وعدتها عدتها ما كانت في شركها ، وطلاقه طلاقه ما كان في شركهما على ذلك إذا أسلما ، وإن طلقها فبتها وهما مشركان ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ثم أسلمت اعتدت الحيض لما مضى ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت ، وإن أسلمت بعد البت قبل أن يموت ، ثم مات فكذلك أيضا ، وإن طلقها ولم يبتها ، ثم أسلمت ، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها فأسلمت بعد موته اعتدت عدة المتوفى عنها من أجل الإسلام كان بعد موته كما إذا طلقها فلم يبتها ، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة [ ص: 185 ] المسلمة وحسبت ما مضى من عدتها في شركها فقد أسلمت وهي امرأته ، ثم لم تستقبل عدة المطلقة " . إن طلق مشرك مشركة فلم يبتها ، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة المسلمات