باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
1272 عبد الرزاق ، عن ، عن عمر بن حبيب مجاهد في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث قال : " حتى يطهرن يقول : إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن ، وقوله : " إذا تطهرن " أي إذا اغتسلن ، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقول : للنساء طهران : طهر قوله : فأتوهن من حيث أمركم الله من [ ص: 331 ] حيث يخرج الدم ، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ، ولا من المتطهرين " .