12864 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، الزهري قال : إن كان لم يطلقها - أو قال : هو ابني فله الولد - الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج ، فوقع زوج المرأة على الجارية . فإن في ، أخبرني أن عروة بن الزبير دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد . وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة ، فالولد لسيدها ، وذكر النكال . عمر بن الخطاب