12882 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، الزهري وقتادة في الأمة قال : " تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بتلك الحيضة ، إلا أن يكون زوجها ارتجعها ، فإن طلقها تطليقتين ، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة " . قال يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق فتختار الزوج قتادة : وإن شاء راجعها في العدة ، وتكون عنده على تطليقة . وقال : لا تحل حتى تنكح زوجا غيره " . الزهري