12959 عبد الرزاق ، عن ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن قال : " ابن عمر " يقول : " إذا كانت الأمة تحت الحر ، فطلقها فطلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان ، وعدتها ثلاث حيض " . أيهما رق : نقص الطلاق برقه ، والعدة بالمرأة