13279  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن   الزهري  ،  وقتادة  في  الرجل ينكح المرأة ، فيزني قبل أن يجامعها   ، قالا : " ليس بإحصان حتى يجامعها     " . قال  معمر     : " ولا أعلم أحدا خالف قولهما قال : وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها .  
				
						
						
