13385 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : ينكل بهما . قال : غير حد ، قال ثيب شهد على نفسه ثلاثا ، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر : وأقول : ذكر أمر ابن جريج التي قضى فيها المغيرة بن شعبة عبد الملك . وقال : سمعت بعض أصحابنا ، يحدث عن امرأة ابن جريج باليمن اعترفت على نفسها بالزنا ، فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب أن احبسها سنة ، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر ، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها ، فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا ، فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا " .