13461  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن   الزهري  في  رجل وطئ جارية      [ ص: 357 ] له فيها شرك   قال : " يجلد مائة ، وتقوم عليه هي وولدها ، ثم يغرم لصاحبه الثمن " . وأما  ابن شبرمة  وغيره من أهل  الكوفة   فيقولون : " تقوم عليه هي ، ولا يقوم عليه ولدها " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					