13599 عبد الرزاق ، عن ، عن رجل ، عن ابن جريج ، عن سعيد بن أبي سعيد يقول : أبي هريرة ، ثم إذا زنت فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت الثالثة ، فليبعها ولو بحبل من شعر " . إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "