13942 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ، عن ابن شهاب عمرو بن الشريد [ ص: 473 ] قال : سئل ، عن رجل ، تزوج امرأتين ، فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : " لا ، ابن عباس " . اللقاح واحد لا تحل له