14033 عبد الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني الزهري ، عن خالد بن المهاجر بن خالد قال : أرخص ابن عباس في المتعة ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : " ما هذا يا أبا عباس ؟ " فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين . فقال ابن أبي عمرة : " اللهم غفرا ، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله - تعالى الدين - بعد " .


