باب البيع على الصفة وهي غائبة
14237 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن [ ص: 45 ] قال : " إذا ابن سيرين " قال ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع أيوب : وقال الحسن : " هو بالخيار إذا رآه " .