14260 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : سألت ابن المسيب عن ، فقلت : قد " رجل له سهم في غنم ، أيبيعه قبل أن يقسم ؟ [ ص: 50 ] قال : نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم " ، قال : " إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة " ، قال معمر : " ولا يدري كم سهمه من المغانم " .