14260  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  قتادة  قال :  سألت ابن المسيب عن  رجل له سهم في غنم ، أيبيعه قبل أن يقسم ؟      [ ص: 50 ] قال : نعم   ، فقلت : قد "  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم      " ، قال : " إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة " ، قال معمر : " ولا يدري كم سهمه من المغانم     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					