14312 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن [ ص: 62 ] قال : كتب ابن طاوس عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين ، وكتب إليه : أن لا يقضي بينهما حتى يسأل ، فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول : " اعلم أنه طاوسا " . لا يجوز بيع مكره