14515 أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت وسئل عن رجل ، الثوري قال : " هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ، ولو قال لرجل : - بعني - نصف دارك مما يلي داري جاز " . قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار
قال عبد الرزاق : فذكرته لمعمر فقال : " هذا سواء كله ، لا بأس به " .