14565 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا في الثوري قال : " إذا وجدها بعد ما فارق صاحبه ردها عليه ، ولم يكن فيما بينهما رد بيع ، ويكن له نصف دينار إلا أن يستقبلا بيعا جديدا بالنصف دينار ، وجازت الأربعة الأولى بنصف الدينار " . رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار فوجد فيها أربعة زيوفا