باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
[ ص: 222 ] 14968 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : سمعت ، يقول الثوري لمعمر : ما كان يقول : في ابن سيرين ، قال رجل اكترى من رجل ، ثم ولاه آخر وربح عليه معمر : وأخبرني أيوب أنه سمع وسئل عن ذلك ، فقال : " كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه " . ابن سيرين ،
14969 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، ابن المسيب ، وسالم بن عبد الله قال : " كرهه منهم اثنان ، ورخص فيه اثنان " ، قلت : من ؟ قال : " لا أدري " . وعروة بن الزبير
14970 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن أبيه ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : " لا بأس به " . ابن طاوس
14971 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، وسأله عن الرجل يستأجر ذلك ، ثم يؤاجره بأكثر من ذلك ، فقال : أخبرني الثوري عبيدة ، عن إبراهيم ، وحصين ، عن ، ورجل ، عن الشعبي مجاهد " أنهم كانوا يكرهونه ، إلا أن يحدث فيه عملا " .
14972 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن الحسن قال : " لا بأس به " .