14982 أخبرنا عبد الرزاق ، عن قال : " الثوري قال : يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادا " ، قال إذا قال : بعني ثوبك هذا بهذه المائة درهم ، فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف : " الثوري ، فلا بأس إذا أريتها إياه " . إذا قال رجل لرجل : بعني سلعتك بهذه الدراهم ، وأراها إياه وهي طيبة عيونا ، وهي ناقصة