14994 أخبرنا عبد الرزاق ، عن في الثوري ، فباعاها مرابحة فلصاحب المائة الثلثان من الربح ، ولصاحب الخمسين ثلث الربح ، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده ، وإن باعاه مساومة فرأس المال ، والربح بينهما نصفان " . سلعة بين رجلين قام نصفها على أحدهما بمائة ، وقام نصفها على الآخر بخمسين