باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
[ ص: 251 ] 15099 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ، ابن سيرين وأبي قلابة قالا : في ، قالا : " إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى ، فربح ، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ، وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى ، اقتسما الربح بينهما وكان الوضيع الأول على المال " . رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فضاع بعضه ، أو وضع
15100 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : قال ابن التيمي ، عن عوف ، عن مثله . ابن سيرين