الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  باب المفاوضين أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما ؟

                                                                  15137 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين في شريك رجل في سلعة ليس شريكه إلا في تلك السلعة ، فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه قال : " لا يجوز نصيب صاحبه إلا بإذنه ، فإن أذن له في البيع ، ثم أقال فيها فليس له ذلك ، وإذا كان قد [ ص: 259 ] أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه ، فإذا كانت شركة مفاوضة ، فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع ، والشراء ، والإقالة " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية