باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
15157 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قال : " الزهري ، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو [ ص: 264 ] والغرماء فيها سواء ، وإن مات المشتري ، فالبائع أسوة الغرماء " . أيما رجل باع من رجل سلعة ، فأفلس المشتري