15210 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن جريج ، أنه يؤخذ بالأعدل ، والأكثر قال : وقال ابن شهاب : في ابن شهاب ، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له ، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له ، وأنتجت عنده ، فقال : " إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه " . بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته