[ ص: 283 ] 15227 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري أبي أمية عبد الكريم ، عن إبراهيم قال : " ، وما كان للرجال والنساء في العرفة ، فهو للرجال وهو للباقي منهما للموت " ، قال سفيان : " والذي نأخذ به ، فهو بينهما نصفين " . متاع الرجال للرجال ، ومتاع النساء للنساء