15383 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، ، عن والثوري أيوب ، عن محمد ، عن شريح قال : " لا تجوز ، ولا شهادة العبد لسيده ، ولا الأجير لمن استأجره " قال الشريك معمر في حديثه : " وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل " .