15385 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى المازني ، عن ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم قال : " لا تجوز ، ولا شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة " . شريك لشريكه في الشيء