15476 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم قال : " أربعة لا تجوز شهادتهم : ، الوالد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة لزوجها ، والزوج لامرأته ، والسيد لعبده ، والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة " . والعبد لسيده
[ ص: 345 ] 15477 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع مطرفا يحدث عن ، عن الشعبي شريح مثله ، إلا أنه لم يذكر الشريك .