15490 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن جريج أبو بكر قال عبد الرزاق : وقد سمعته من أبي بكر ، عن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " تجوز عمر بن الخطاب إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر ، ويكبر الصبي ، ويعتق العبد ، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا " . شهادة الكافر ، والصبي ، والعبد