15530 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله ، عن شعبة قال : سألت الحكم ، وحمادا عن ، فقال شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي الحكم : " لا تجوز شهادة أهل دين على [ ص: 358 ] دين " ، وقال حماد : " تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولا في دينهم " .