15737 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد عامر ، أن شريحا كان يقول : " " ، قال إذا أدى المكاتب قيمته ، فهو غريم : فكان يقول فيه بقول الشعبي . عبد الله بن مسعود
وأما فذكر عن الثوري جابر ، عن ، أن الشعبي ، ابن مسعود وشريحا كانا يقولان : " " . إذا أدى الثلث فهو غريم
قال : وأما الثوري مغيرة فأخبرني ، عن إبراهيم أن قال : " ابن مسعود " . إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم