15756 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، وعطاء ، وعمر قالا : ، قالا : فإن عجز فهو عبدك ، رجع ولا يحمل الرجل عنه شيئا ، فإن لم تشترط أنك إن عجزت فإنك عبد ، قالا : إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك ، ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له ، وقالا : إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات . إن [ ص: 416 ] حمل رجل عن عبدك في كتابته ، و اشترطت أنك إن عجزت فإنك عبد لي ، و حمل لك إنسان بكتابته