15774 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : امرأة ورثت أباها مكاتبا ، فقضى نجومه حتى عتق ، ثم مات المكاتب ، والمرأة حية التي صار لها قال : " فلا ترثه ، ولكن يرثه عصبته " ، وقالها ، - يعني عصبة أبيها - وقال لي عمرو بن دينار عمرو : " ولم يزل يقضى به ، ويقضى بأن " . لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها