15782 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ، ثم قضى كتابته حتى عتق ، ثم مات المكاتب وترك مالا ، عتق ، وابنا سيده حيان ، الذي صار له في الميراث ، والآخر ، من يرثه ؟ قال : [ ص: 424 ] " يرثانه جميعا " ، وقاله رجل توفي وترك ابنين له وترك المكاتب ، فصار المكاتب لأحدهما ، قال عمرو بن دينار عطاء : " رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه " .
قلت لعطاء : فإن الذي ورثه من أبيه أعتقه إعتاقا ، ولم يأخذ منه شيئا قال : " فولاؤه للذي أعتقه " ، قلت : أفرأيت إن كان الذي ورثه أخذ منه شيئا وأعتقه ؟ قال : " إن كان أخذ منه شيئا ، يعاض به منه ، ثم أعتقه ، فولاؤه لأبيهما الذي كاتبه ، فإن كان أخذ منه شيئا يسيرا ليس له عوض ثم أعتقه ، فولاؤه للذي أعتقه ، قد أثبت لي هذا مرارا كثيرة بين ذلك الحين " .
قال : وأقول أنا : " إن أخذ منه عوضا ، وبقي عليه منه شيء ثم أعتقه ، فولاؤه للذي ورثه ، الذي أعتقه ، من أجل أنه عبد ما بقي شيء ، إن عجز عن قليل من كتابته عاد عبدا " . ابن جريج