15785 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : " غلام كاتبته فبعت رقبته ، وكتابته من رجل ، فعجز " ، فهو عبد للذي ابتاعه قال : فقلت وعمرو بن دينار لعطاء : فقضى ، فعتق قال : " فهو مولاه ، هو للذي ابتاعه " قال : فكيف ، وإنما الكتابة عتق ؟ فقال : " كلا ، ليست بعتق إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة ، فيقال : إن ورثه إنسان ، فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه " ، ، قلت : أرأي هذا ؟ قال : " نعم " ، قال وعمرو بن دينار عطاء : " إلا أن يبيع الذي عليه قط ، فإن عجز فهو عبد للذي ورثه ، الذي باعه ، ويبيعه هذا بدينه الذي ابتاع ما عليه ، وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه ، الذي باع ما عليه ، فهو عبد يباع بدين عليه " ، قلت لعطاء : أحسبي أن يأذن لي في بيعه يومئذ أخو بني أبي ، ولم يأذن لي موالي أبي ؟ قال : " نعم ، حسبك أن يأذن لك وراثه من عصبته يومئذ " .