15809 عبد الرزاق ، عن ابن أبي سبرة ، عن أبي الزناد ، ويحيى بن سعيد ، قالا في الرجل يطأ مكاتبته : " إن طاوعته جلدا ، ولا شيء لها ، [ ص: 431 ] وإن استكرهها جلد ، وغرم لها مثل صداق مثلها ، فإن حملت ، كانت أم ولد وبطلت كتابتها " .


