15832 عبد الرزاق ، عن ، عن إبراهيم بن أبي يحيى إسماعيل بن أبي عويمر ، عن كريب ، عن قال : " ابن عباس : فنذر فيما لا يطيق ، فيه كفارة يمين ، ونذر في معاصي الله ، ، فكفارته كفارة يمين ، ونذر لم يسمه ، ، فكفارته كفارة يمين ، ونذر في طاعة الله عز وجل ، ، فينبغي لصاحبه أن يوفيه " . النذر على أربعة وجوه