باب من نذر لينحرن نفسه
15903 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سألت امرأة القاسم بن محمد عن ابن عباس قال : " فلا ينحر ابنه ، وليكفر عن يمينه " ، فقال رجل إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة : كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين ؟ فقال لابن عباس : " ابن عباس الذين يظاهرون من نسائهم " ، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .