16220 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت قال : " قد والاهم إذا عقلوا عنه وهل يكون ذلك إلا بالموالاة ؟ " قلت : أرأيت إن غضب له قوم وحاطوه ولم يعقلوا عنه ، ولم يوالهم قال : " فولاؤه للذي كاتبه [ ص: 25 ] هو أحق بميراثه " ، وقالها لي إن كان يعقل عنه قوم ، ولم يوالهم قلت عمرو بن دينار ، لعطاء : أين قول عمر : ميراثه لمن غضب له أو حاطه أو نصره ؟ قال : " ليس هذا كهيئة الذي لا مولى له ، هذا يعلم مولاه " .