16248 عبد الرزاق ، عن أن ابن جريج ذكر أن عندهم كتابا من عمرو بن شعيب إلى عمر بن الخطاب إن كان لرجل موال وله ابنان ، فمات الأب كان الولاء لابنيه ، ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ، ثم مات بعض الموالي كان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء ، ولم يكن الولاء لعمه قال : وذكر عمرو بن العاص عمرو بن [ ص: 34 ] شعيب أن " عمر بن الخطاب " . أنزل الولاء بمنزلة المال لا ينقله