16270 عبد الرزاق ، عن في أختين ابتاعت إحداهما أخاها فأعتقته ، ثم إن أخا هذه التي أعتقت ابتاع الأب فأعتقه ثم مات الأخ قال : " يرثه أبوه فإنه أحرز للميراث ثم مات الأب [ ص: 39 ] فإحدى ابنتيه مولاة له فلهما الثلثان جميعا ثم البقية للتي أعتقت ؛ لأنها عصبة " . الثوري